الشنقيطي

426

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

حين بعثه إلى اليمن قال له : « فبم تحكم » ؟ قال : بكتاب اللّه . قال : « فإن لم تجد » ؟ قال : بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . قال : « فإن لم تجد » ؟ قال : أجتهد رأيي . قال : فضرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صدره وقال : « الحمد للّه الذي وفق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما يرضي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » « 1 » . قال ابن كثير رحمه اللّه في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا الحديث ما نصه : وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه . وقال ابن قدامة ( في روضة الناظر ) بعد أن ساق هذا الحديث : قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص ، والحارث والرجال مجهولون ؛ قاله الترمذي . قلنا : قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ رضي اللّه عنه . انتهى . ومراد ابن قدامه ظاهر ؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه . وهذه الرواية ليست هي مراد ابن كثير بقوله : هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد لأنها ليست في المسند ولا في السنن ، ولعل مراده بجودة هذا الإسناد أن الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة وثقه ابن حبان ، وأن أصحاب معاذ يراهم عدولا ليس فيهم مجروح ولا منهم ، وسيأتي استقضاء البحث في طرق هذا الحديث في سورة الأنبياء . ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمنا . وعبد الرحمن بن غنم قيل صحابي ، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين ، قاله في التقريب . وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديما وحديثا بالقبول . وسيأتي إن شاء اللّه « في سورة الأنبياء » ، و « سورة الحشر » ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم . ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع جائز : ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : « أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ، أكان يؤدي ذلك عنها » ؟ قالت : نعم . قال : « فصومي عن أمك » « 2 » وفي رواية لهما عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ قال : « لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيه عنها » ؟ قال : نعم . قال : « فدين اللّه أحق أن يقضى » « 3 » انتهى . واختلاف الرواية في هذا الحديث لا يعد اضطرابا ، لأنها وقائع متعددة : سألته امرأة

--> ( 1 ) أخرجه عن معاذ : أبو داود في الأقضية حديث 3592 ، والترمذي في الأحكام حديث 1327 و 1328 ، وأحمد في المسند 5 / 230 ، 236 ، 242 . ( 2 ) أخرجه البخاري في الصوم حديث 1953 ، ومسلم في الصيام حديث 154 و 156 . ( 3 ) أخرجه البخاري في الصوم حديث 1953 ، ومسلم في الصيام حديث 155 .